تعليمات الموافقة على تأسيس الصناديق الاستثمارية الوقفية
عن هذا المصدر
صادرة عن الهيئة العامة للأوقاف؛ ولم يرد رقم الإصدار وتاريخه في النسخة المنشورة.
نظام · الإصدار المعتمد 2 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-19
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
تعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية
صادرة عن الهيئة العامة للأوقاف؛ ولم يرد رقم الإصدار وتاريخه في النسخة المنشورة.
تنبيه: نصت المادة (35) من لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم (47/1/21/ت) وتاريخ 26/11/1447هـ على أن تحل محل لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية وتعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية، ويعمل بها بعد مضي (90) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، مع مهلة (12) شهراً لتعديل أوضاع المنتجات القائمة.
النص الرسمي منقول من موقع الهيئة العامة للأوقاف (awqaf.gov.sa (انتقل إلى المصدر، ملف نسخة 2023-07) بتاريخ الاطلاع 2026/10/14م، والمرجع عند الاعتماد النسخة المنشورة من الجهة المصدرة.
النص المفرّغ
المادة (1) التعريفات
يُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه -أينما وردت في هذه التعليمات- المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقتض سياق النص غير ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف.
التعليمات: تعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية.
الصندوق: صندوق استثماري وقفي جميع وحداته موقوفة.
الواقف: من ينشئ الوقف.
الناظر: مجلس إدارة الصندوق.
الجهة المستفيدة: كيان غير ربحي أو أكثر مرخص داخل المملكة.
مدير الصندوق: شخص مرخص له من هيئة السوق المالية.
اللائحة: لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية.
المادة (2) الهدف
تهدف التعليمات إلى تنظيم إصدار موافقة الهيئة على طلبات إنشاء الصناديق وذلك لتلبية الحاجات المجتمعية من خلال استثمار وحدات الصندوق الوقفية.
المادة (3) الأحكام العامة
١.المادة (3-1): يخضع الصندوق لهذه التعليمات وأي تنظيمات تصدر عن الهيئة، واللوائح ذات العلاقة الصادرة عن هيئة السوق المالية.
٢.المادة (3-2): للهيئة فرض مقابل مالي على مدير الصندوق وفقاً لتقديرها.
٣.المادة (3-3): مع عدم الإخلال بالمتطلبات الواردة في اللائحة، لا يجوز دمج الصناديق الوقفية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
المادة (4) متطلبات الموافقة
١.المادة (4-1): يتعين على مدير الصندوق عند إنشاء الصندوق التقدم بطلب الموافقة للهيئة متضمناً مذكرة التفاهم المبرمة بين مدير الصندوق والجهة المستفيدة ومسودة الشروط والأحكام وذلك قبل التقدم بطلب تأسيس الصندوق لهيئة السوق المالية، على أن تتضمن المسودة الآتي:
١.أهداف الصندوق.
٢.صيغة اشتراك جازمة بالوقف ومكتوبة ومنجزة ومؤبدة.
٣.الإشارة إلى أن الوقف ينشأ عند إطلاق الصندوق وتشغيله.
٤.تحديد الجهة المستفيدة، ونبذة عنها وأنشطتها، وبيان ترخيصها.
٥.بيان الجهة التي تؤول لها الوحدات الموقوفة في حالة تصفية الصندوق أو إنهاءه.
٦.سياسة توزيع الأرباح، على أن لا تقل نسبة الأرباح الموزعة على الجهة المستفيدة عن (50%) سنوياً من صافي أرباح الصندوق القابلة للتوزيع - إن وجدت-.
٧.تفويض الواقف كافة صلاحياته وحقوقه المنصوص عليها في هذه التعليمات واللائحة للناظر في حال وفاته أو فقدانه لأهليته الشرعية.
٨.أي معلومات أخرى تطلب الهيئة إضافتها.
٢.المادة (4-2): يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة الهيئة قبل اتخاذ أي تغيير يتعلق بالمتطلبات المذكورة في المادة (4-1).
المادة (5) سحب الموافقة على الصندوق
للهيئة إصدار قرار بسحب أو تعليق موافقتها في أي من الحالات التالية:
١.إذا أخفق مدير الصندوق إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في الالتزام بالتعليمات.
٢.بناء على طلب من الجهة المستفيدة.
٣.أي سبب جوهري آخر بحسب تقدير الهيئة.
المادة (6) اجتماعات جمعية الواقفين
تسري الأحكام المنظمة لاجتماع مالكي الوحدات الواردة في اللائحة على اجتماعات الواقفين.
المادة (7) الإفصاح
مع مراعاة ما ورد في اللائحة، على مدير الصندوق:
١.تقديم كافة التقارير الأولية والسنوية التي يصدرها الصندوق للهيئة خلال 5 أيام من طلبها.
٢.أن يقدم إلى الهيئة خلال (10) أيام من انتهاء مدة الطرح بياناً بنتائج الطرح.
٣.بيان التاريخ الذي تم فيه إيقاف وحدات الصندوق بسجل مالكي الوحدات.
المادة (8) مآل الأصول الوقفية عند إنهاء الصندوق
١.المادة (8-1): دون الإخلال بطبيعة الصندوق الوقفية والأنظمة واللوائح والتعليمات السارية على الصندوق، يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة عند رغبته إنهاء الصندوق مع بيان الأسباب الداعية لذلك.
٢.المادة (8-2): يُنهى الصندوق بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة بما في ذلك موافقة الهيئة.
٣.المادة (8-3): تؤول أصول الصندوق بعد تصفيته وفقاً لما هو محدد في شروط وأحكام الصندوق، وفي حال تعذر ذلك للهيئة وفق تقديرها المحض تحويلها لجهة مستفيدة أخرى يما لا يتعارض مع شرط الواقف.
المادة (9) النشر والنفاذ
تسري هذه التعليمات من تاريخ نشرها.