تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

تعديل في الفقرة (1) من المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للأوقاف

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

تعديل في الفقرة (1) من المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للأوقاف

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

قرار رقم (651) وتاريخ 22 /11/ 1443هـ

§

إن مجلس الوزراء

§

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 66082 وتاريخ 23 /10/ 1443هـ، في شأن التوجيه الكريم القاضي بسرعة استكمال الإجراءات النظامية اللازمة ليكون تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

§

وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 26 /2/ 1437هـ، وتعديلاته.

§

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2607) وتاريخ 20 /11/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

§

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10142) وتاريخ 20 /11/ 1443هـ.

§

يقرر:

§

النص المفرّغ

منطوق القرار

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

إحلال عبارة “يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء” محل عبارة “برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” الواردة في صدر الفقرة (1) من المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 26 /2/ 1437هـ.

§

رئيس مجلس الوزراء

§