ضوابط الإثبات إلكترونياً
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الأولى من ضوابط الإثبات إلكترونياً
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:النظام: نظام الإثبات.الأدلة: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.الضوابط: ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.
المادة الثانية من ضوابط الإثبات إلكترونياً
تسري أحكام المادة (العاشرة) من النظام على أي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً، بما في ذلك ما يتخذ أثناء تهيئة الدعوى، أو لدى الإدارة المختصة، أو في مرحلة ما قبل القيد متى قررها النظام.
المادة الثالثة من ضوابط الإثبات إلكترونياً
لا يخل اتخاذ إجراء الإثبات إلكترونياً باستيفاء أي متطلبات ذات صلة بإجراءات الإثبات المنصوص عليها في النظام، والأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك المواعيد والبيانات.
المادة الرابعة من ضوابط الإثبات إلكترونياً
يجب عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
المادة الخامسة من ضوابط الإثبات إلكترونياً
لا يجوز لأي شخص مباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً إلا بوساطة حسابه الشخصي المسجل في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
المادة السادسة من ضوابط الإثبات إلكترونياً
في حال إجراء الإثبات إلكترونياً؛ يكون التحقق والمصادقة على الإجراء بوساطة خدمة النفاذ الوطني الموحد، أو إحدى وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة.
المادة السابعة من ضوابط الإثبات إلكترونياً
فيما لم يرد فيه نص خاص، ومع مراعاة ما قرره النظام والأدلة بشأن تقديم دليل الإثبات؛ يكون تقديم الدليل إلكترونياً من خلال الإجراء الإلكتروني المعتمد، ولا يعتد بأي دليل يقدم من خلال أي إجراء لم يخصص له.
المادة الثامنة من ضوابط الإثبات إلكترونياً
يحفظ الدليل المقدم إلكترونياً بحالته التي قدم بها، وكافة الوثائق المتعلقة به، ويتاح للخصوم الاطلاع عليه.
المادة التاسعة من ضوابط الإثبات إلكترونياً
تحفظ وقائع الجلسة التي اتخذ فيها إجراء الإثبات إلكترونياً، بما في ذلك الاستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمين، ويثبت مضمونها في المحضر، وللمحكمة الرجوع إليها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
المادة العاشرة من ضوابط الإثبات إلكترونياً
تتحقق المحكمة عند اتخاذ إجراءات الإثبات إلكترونياً من هوية الشخص، ومن عدم وجود ما يؤثر على الإجراء، وإذا ظهر خلاف ذلك فلها اتخاذ ما تراه.
المادة الحادية عشرة من ضوابط الإثبات إلكترونياً
في حال إجراء الاستجواب أو سماع الشهادة أو أداء اليمين إلكترونياً، يراعى الآتي:
١.أن يتم في الجلسة شفاهاً ومباشراً.
٢.أن يكون نظر المستجوب ومؤدي الشهادة أو اليمين باتجاه عدسة الكاميرا، وألا يتحدث مع أحد خارج الجلسة حتى انتهائها.
٣.تطبيق ما نصت عليه المادة (الثانية عشرة) من النظام، إذا كان المستجوب أو مؤدي الشهادة أو اليمين أخرس أو من في حكمه.
المادة الثانية عشرة من ضوابط الإثبات إلكترونياً
١.مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من الضوابط، يجب عند تقديم نسخة من المحرر الرسمي أو العادي إلكترونياً أن تكون كاملة وواضحة، ومرتبة بحسب ترتيب الأصل.
٢.لا يعتد بأي محرر قدم إلكترونياً متى تبين عدم وضوحه أو نقصه أو عدم إمكانية الاطلاع عليه لمخالفة الإجراء الإلكتروني المعتمد.
المادة الثالثة عشرة من ضوابط الإثبات إلكترونياً
في الأحوال التي تقتضي مطابقة المحرر على أصله وفق أحكام النظام والأدلة، للمحكمة إجراء المطابقة إلكترونياً.
المادة الرابعة عشرة من ضوابط الإثبات إلكترونياً
تشمل الوسائل الرقمية الأخرى -التي يجوز تقديم الدليل الرقمي بها والمنصوص عليها في المادة (الستين) من النظام حال تقديمه إلكترونياً- أي وسيلة رقمية، تتيح تقديم الدليل، والتحقق منه عند الاقتضاء.
المادة الخامسة عشرة من ضوابط الإثبات إلكترونياً
إذا قدم الدليل الرقمي إلكترونياً واقتضت أحكام النظام والأدلة التحقق من صحته، فيكون إجراء التحقق إلكترونياً.
المادة السادسة عشرة من ضوابط الإثبات إلكترونياً
يراعى عند سماع الشهادة إلكترونياً استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة، بما في ذلك الآتي:
١.أن تُسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر.
٢.أن يتاح للخصوم سماع الشهادة مباشرة، وتوجيه الأسئلة للشهود إلكترونياً.
المادة السابعة عشرة من ضوابط الإثبات إلكترونياً
مع مراعاة المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، والمادة (الثمانين) من الأدلة؛ تسري على تقديم الشهادة المكتوبة إلكترونياً الإجراءات الواردة في المادة (الثانية عشرة) من الضوابط.
المادة الثامنة عشرة من ضوابط الإثبات إلكترونياً
إذا سمعت الشهادة إلكترونياً، فلا يقبل طلب الشاهد تقدير مصروفات انتقاله وتعطيله.
المادة التاسعة عشرة من ضوابط الإثبات إلكترونياً
للمحكمة إجراء المعاينة إلكترونياً.
المادة العشرون من ضوابط الإثبات إلكترونياً
يجوز أن تتم إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما في ذلك الآتي:
١.إجراءات تعيين الخبير، واختياره.
٢.إبلاغ الخبير بقرار الندب.
٣.طلب رد الخبير.
٤.إيداع تقرير الخبرة.
٥.مناقشة الخبير في تقريره.
المادة الحادية والعشرون من ضوابط الإثبات إلكترونياً
للخبير مباشرة أي من إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما في ذلك الاستماع لأقوال الخصوم وغيرهم، والاطلاع على المستندات والأوراق، على أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
المادة الثانية والعشرون من ضوابط الإثبات إلكترونياً
يجوز أن تتم جميع إجراءات الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة إلكترونياً.
المادة الثالثة والعشرون من ضوابط الإثبات إلكترونياً
فيما لم يرد به نص خاص، تطبق الإجراءات الإلكترونية المقررة في إجراء المرافعة على إجراءات الإثبات إلكترونياً، بما لا يخالف طبيعة الإثبات.
المادة الرابعة والعشرون من ضوابط الإثبات إلكترونياً
تعد الإدارة المختصة إجراءات العمل، والنماذج اللازمة لإنفاذ هذه الضوابط، بما في ذلك إجراءات المطابقة والتحقق، الواردين في المادتين (الثالثة عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه الضوابط.