تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

معايير المستفيد الحقيقي من الأوقاف · المادة الأولى: التعريفات

عن هذا المصدر

الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 2 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الأولى: التعريفات

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

أ.يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه المعايير التعريفات المبينة في المادة (الأولى) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11)، وتاريخ (1437/26/02هـ)، والتعريفات المبينة في المادة (الأولى) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/02/05هـ، والتعريفات الواردة في المادة (الأولى) من لائحة تنظيم أعمال النظارة الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (31/1/18/43) وتاريخ 1443/05/30هـ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

§

ب.يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة المحددة في هذه المعايير، التعريفات المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

§

الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف.

§

اللائحة: لائحة تنظيم أعمال النظارة.

§

المعايير: معايير التعرف على المستفيد الحقيقي من الأوقاف.

§

المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية - أو الأشخاص - الذي يحق له أو قد يحق له الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الوقف، وفق شرط الواقف.

§

المستفيد الحقيقي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الوقف.

§

السيطرة: القدرة بشكل فعال وفعلي على اتخاذ القرارات أو فرضها أو ممارسة النفوذ.

§