تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

معايير المستفيد الحقيقي من الأوقاف · المادة الخامسة: الحد الأدنى من المعلومات للمستفيد الحقيقي

عن هذا المصدر

معايير المستفيد الحقيقي من الأوقاف · المادة الخامسة: الحد الأدنى من المعلومات للمستفيد الحقيقي

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 2 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الخامسة: الحد الأدنى من المعلومات للمستفيد الحقيقي

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.يجب على الناظر الحصول على معلومات كافية ودقيقة ومحدثة عن الوقف وكل مستفيد حقيقي والاحتفاظ بها، على أن تتضمن بحد أدنى البيانات الآتية:

§

أ.اسم المستفيد الحقيقي كاملاً، وجنسيته، وتاريخ ومكان الميلاد، وعنوان الإقامة، ومعلومات الاتصال به، ورقم مستند الهوية ونوعها.

§

ب.تاريخ اكتساب صفة المستفيد الحقيقي.

§

ج.بيانات المستفيد الحقيقي المصرفية التي يتلقى من خلالها ريع الوقف.

§

د.طبيعة علاقة المستفيد الحقيقي بالوقف.

§

هـ.مقدار ما يستحقه المستفيد الحقيقي من الوقف.

§

٢.إذا كان المستفيد الحقيقي في الوقف شخصاً اعتبارياً، فيلتزم الناظر بالحصول على المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة والاحتفاظ بها لكل شخص طبيعي يعد مستفيداً حقيقياً وفق ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الرابعة)، وتقييد بيانات الشخص الاعتباري الآتية:

§

أ.اسم الشخص الاعتباري، وشكله النظامي.

§

ب.العنوان الوطني.

§

ج.قائمة المديرين وأسمائهم بالكامل، وتواريخ وأماكن ميلادهم، وجنسياتهم.

§

د.الصلاحيات المقررة للشخص الاعتباري.

§

٣.يلتزم الناظر بالحصول على معلومات دقيقة والاحتفاظ بها لكل - مقدم خدمة مهنية للوقف، على أن تشتمل هذه المعلومات على الآتي:

§

أ.اسم الشخص الاعتباري، وشكله النظامي.

§

ب.العنوان الوطني.

§

ج.قائمة المديرين وأسمائهم بالكامل، وتواريخ وأماكن ميلادهم، وجنسياتهم.

§

د.الصلاحيات المقررة للشخص الاعتباري.

§

٤.يجب على الناظر الاحتفاظ بسجلات دقيقة، وأرقام مرجعية، وتصنيف تاريخي للمدفوعات التي صرفت للمستفيد.

§

٥.يلتزم الناظر -في الحالات التي لا يكون فيها للوقف مستفيدون معلومون عند إنشائه- الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة حول فئة المستفيدين وخصائصها وأهداف الصلاحية، والاحتفاظ بها، والتحقق منها قبل أي عملية صرف من ريع الوقف للمستفيد، وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة.

§