تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

معايير المستفيد الحقيقي من الأوقاف · المادة السابعة: توفير المعلومات عن المستفيد الحقيقي

عن هذا المصدر

معايير المستفيد الحقيقي من الأوقاف · المادة السابعة: توفير المعلومات عن المستفيد الحقيقي

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 2 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السابعة: توفير المعلومات عن المستفيد الحقيقي

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.يجب على الناظر القيام بالآتي:

§

أ.الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي للمؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة عند الطلب.

§

ب.الإفصاح عن وضعه - بصفته ناظراً - للمؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة عند التعامل معهم باسم الوقف.

§

ج.تزويد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالمعلومات اللازمة حول أي أصول تابعة للوقف تدار أو تحتفظ بها من تلك المؤسسات أو الأعمال والمهن غير المالية ضمن إطار علاقة العمل.

§

د.تزويد الهيئة والجهات المختصة بالمعلومات المنصوص عليها في المادة (الخامسة) المتعلقة بالأوقاف أو الأطراف المعنية بها.

§

٢.تلتزم الهيئة بتوفير كافة معلومات المستفيد الحقيقي للجهات المختصة عند الطلب.

§

٣.يجب على الناظر الاحتفاظ بنسخة من المعلومات المحددة في المادة (الخامسة) من هذه المعايير لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

§

٤.يجب على الناظر - بعد انتهاء نظارته، تسليم المستندات الأصلية للناظر الجديد بشكل فوري.

§

٥.يعد صك الوقف وشهادة تسجيل الوقف المصدران الأساسيان للمعلومات المتعلقة بأطراف الوقف، وقد تدرج بعض المعلومات في مستندات أخرى مثل صك النظارة أو الأحكام القضائية الصادرة بشأن أطراف الوقف.

§