تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات · المادة الثامنة عشرة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثامنة عشرة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يكون للجامعة مراقب مالي، ومساعد له، أو أكثر، وفقاً لحاجة العمل، يختارهم مجلس الجامعة، بناء على ترشيح رئيس الجامعة، لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، ويكونون مسؤولين أمام مجلس الجامعة.

§

وفي حال غياب المراقب المالي، أو قيام عذر يمنعه من مباشرة أعماله، يكلف رئيس الجامعة مساعده، أو أقدم مساعديه -في حال تعددهم- للقيام بعمله، ويرفع بذلك لمجلس الجامعة.

§