شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الثانية والسبعون بعد الستمائة
عن هذا المصدر
قررت المادة حق الشفيع في أن يطلب من المحكمة عدم نفاذ التصرفات النظامية التي صدرت من المشتري على العقار المشفوع؛ كالبيع، أو إنشاء حق انتفاع، أو أي حق عيني آخر، إذا كانت تلك التصرفات قد صدرت بعد إعلام الشفيع البائع والمشتري برغبته في الشفعة، مع بقاء حقه في طلب الشفعة إذا تحققت شروطها.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثانية والسبعون بعد الستمائة
قررت المادة حق الشفيع في أن يطلب من المحكمة عدم نفاذ التصرفات النظامية التي صدرت من المشتري على العقار المشفوع؛ كالبيع، أو إنشاء حق انتفاع، أو أي حق عيني آخر، إذا كانت تلك التصرفات قد صدرت بعد إعلام الشفيع البائع والمشتري برغبته في الشفعة، مع بقاء حقه في طلب الشفعة إذا تحققت شروطها.
مثال ذلك: لو رتب المشتري رهناً على العقار المشفوع بعد إعلام الشفيع البائع والمشتري برغبته في الشفعة؛ فيحق للشفيع طلب عدم نفاذ الرهن، فيأخذ العقار بالشفعة خاليًا من الرهن إذا تحققت شروط الشفعة، ولا يعني هذا ضياع حق الدائن؛ بل إنه يحتفظ بحق الأولوية فيما آل إلى المشتري من ثمن العقار.
ويتبين من حكم المادة عدم أحقية الشفيع في طلب عدم نفاذ تصرفات المشتري إذا كانت تلك التصرفات قد صدرت قبل إعلام الشفيع البائع والمشتري برغبته في الشفعة.