شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة التاسعة عشرة بعد الستمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة أن الملكية الشائعة تعني تملك اثنين أو أكثر مالاً معيناً بالذات دون أن ينفرد أي منهم بملكية جزء معين منه، فيملك كل واحد منهم حصة شائعة في المال؛ كالنصف أو الربع، وتتعلق حصته في الملك بكل جزء من أجزاء ذلك المال.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة التاسعة عشرة بعد الستمائة
بينت المادة أن الملكية الشائعة تعني تملك اثنين أو أكثر مالاً معيناً بالذات دون أن ينفرد أي منهم بملكية جزء معين منه، فيملك كل واحد منهم حصة شائعة في المال؛ كالنصف أو الربع، وتتعلق حصته في الملك بكل جزء من أجزاء ذلك المال.
والأصل أن تعيين حصة كل واحد من الشركاء يكون عند اكتساب الملكية الشائعة؛ فإن كان مصدر الملكية الشائعة هو الإرث تعينت حصة كل واحد من الشركاء في المال بمقدار نصيبه في الإرث، وإن كان مصدر الملكية الشائعة هو الوصية عيّن الموصي حصة كل واحد من الموصى لهم، وإن كان مصدر الملكية الشائعة هو العقد تعينت حصة كل واحد من الشركاء في العقد.
ومع ذلك قد لا تتعين الحصص عند اكتساب الملكية الشائعة؛ كأن يشتري عدة أشخاص مالاً على الشيوع دون أن يتفقوا على حصة كل واحد منهم، فعندئذ تكون الحصص متساوية، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، وقد يكون الدليل الذي يستنبط منه عدم تساوي الحصص هو حصة كل واحد من الشركاء في الثمن، إلا إذا كانت هناك قرائن أخرى يمكن أن تضعف هذه القرينة.