شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الرابعة والأربعون بعد الستمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة أن كل مال وجب التعويض عنه بسبب هلاك أو تلف، فإن الملزم بالتعويض يملك ذلك المال إذا أدى للمالك الأصلي مثله أو أدى قيمته. والسبب في كسبه الملكية هو ضمانه لذلك الهلاك أو التلف؛ فلو أتلف شخص مالاً لآخر بحيث لم يعد صالحًا للاستعمال المعد له، فإن المعوَّض يملك التعويض، ويملك من قام بالتعويض ال
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الرابعة والأربعون بعد الستمائة
بينت المادة أن كل مال وجب التعويض عنه بسبب هلاك أو تلف، فإن الملزم بالتعويض يملك ذلك المال إذا أدى للمالك الأصلي مثله أو أدى قيمته. والسبب في كسبه الملكية هو ضمانه لذلك الهلاك أو التلف؛ فلو أتلف شخص مالاً لآخر بحيث لم يعد صالحًا للاستعمال المعد له، فإن المعوَّض يملك التعويض، ويملك من قام بالتعويض المال المتلف.
وبينت المادة أن هذه الملكية تكون مستندةً إلى وقت سبب التعويض وهو وقت وقوع الضرر، بشرط أن يكون المحل قابلاً لثبوت الملك فيه.