شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة السابعة بعد السبعمائة
عن هذا المصدر
بينت الفقرة (١) أن حق المجرى هو حق صاحب الأرض البعيدة عن مورد مياه الريّ في جريان المياه في أرض مملوكة لغيره لتصل من خلالها إلى أرضه.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السابعة بعد السبعمائة
بينت الفقرة (١) أن حق المجرى هو حق صاحب الأرض البعيدة عن مورد مياه الريّ في جريان المياه في أرض مملوكة لغيره لتصل من خلالها إلى أرضه.
فحق المجرى يتقرر للأرض البعيدة عن مورد المياه على جميع الأراضي التي تقع ما بين مورد المياه وتلك الأرض، سواء كان المجرى طبيعيًّا، أو كان اصطناعيًا بأي طريقة آلية حديثة.
وبينت الفقرة (٢) أنه إذا ثبت حق المجرى فليس لملاك الأراضي التي تجري فيها هذه المياه منع هذا الحق، ولو تطلب ذلك إقامة منشآت على الأرض التي يمر فيها المجرى؛ كأجهزة دفع الماء ورفعه؛ إذا تحقق شرطان:
الشرط الأول: أن يدفع صاحب حق المجرى عوضًا معجلاً نظير انتفاعه، ويجوز لمالك الأرض أن ينتفع بما أقامه صاحب حق المجرى من منشآت، على أن يتحمل من نفقات إقامتها بنسبة ما يعود عليه من النفع وفق ما قررته المادة (٧١٢) من هذا النظام.
فإن لم يدفع صاحب حق المجرى العوض معجلاً؛ جاز لمالك الأرض منعه من هذا الحق.
الشرط الثاني: ألا يترتب على المجرى إخلال بيّن بانتفاع مالك الأرض بأرضه، فإن ترتب على المجرى إخلال بانتفاع مالك الأرض بأرضه ولكنه ليس بيناً؛ فليس لمالك الأرض منع صاحب حق المجرى من هذا الحق، دون إخلال بحق مالك الأرض في التعويض عما يصيب أرضه من ضرر بسبب المجرى وفق ما قررته المادة (٧٠٨) من هذا النظام.