تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الخامسة بعد السبعمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة أنه إذا أنشأ شخص جدولاً أو مجرى ماءٍ في أرض مجاورة لأرضه بإذن صاحب الأرض المجاورة أو بإذن الجهة المختصة؛ لأجل ريِّ أرضه، فليس لغير منشئ هذا الجدول أو المجرى أن ينتفع به؛ فهو صاحب الحق وحده.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الخامسة بعد السبعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أنه إذا أنشأ شخص جدولاً أو مجرى ماءٍ في أرض مجاورة لأرضه بإذن صاحب الأرض المجاورة أو بإذن الجهة المختصة؛ لأجل ريِّ أرضه، فليس لغير منشئ هذا الجدول أو المجرى أن ينتفع به؛ فهو صاحب الحق وحده.

§

واستثنت المادة من هذا الحكم حالتين:

§

الحالة الأولى: إذن صاحب الحق لغيره في الانتفاع به، وهذا الإذن قد يكون صريحًا أو ضمنيًا، وتكون نفقات استعمال حق الشِّرب في هذه الحالة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من النفع وفق ما قررته المادة (٧١٢) من هذا النظام.

§

الحالة الثانية: وجود نص نظامي يأذن للغير في الانتفاع بهذا الحق؛ فتطبق أحكام ذلك النص النظامي.

§