شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الحادية والأربعون بعد الستمائة
عن هذا المصدر
بينت الفقرة (١) شرطين يجب توفرهما حتى يكون إحراز المنقول سببًا لكسب ملكيته، وهما:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الحادية والأربعون بعد الستمائة
بينت الفقرة (١) شرطين يجب توفرهما حتى يكون إحراز المنقول سببًا لكسب ملكيته، وهما:
الشرط الأول: أن يكون المنقول مباحًا؛ وفقًا لما بينته الفقرة (٢).
الشرط الثاني: أن ينوي من أحرز المنقول تملكه بإحرازه؛ فيجمع بين عنصري الإحراز: المادي بوضع اليد، والمعنوي بنية التملك.
وبينت الفقرة (٢) شرطين يجب توفرهما حتى يكون المنقول مباحًا، وهما:
الشرط الأول: ألا يمنع من تملك المنقول نص نظامي، فإحراز الآثار لا يمكن أن يكون سببًا لكسب ملكيتها؛ لأنها في الأصل ملك للدولة وفقًا للمادة (٢) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
الشرط الثاني: ألا يكون للمنقول مالك، وخلو المنقول من المالك يكون بأحد أمرين:
الأمر الأول: ألا يكون للمنقول مالك ابتداءً؛ كالسمك في الماء، والطير في الهواء.
الأمر الثاني: أن يكون للمنقول مالك ثم يتخلى عنه، ويشترط في التخلي الذي يفقد فيه المالك الملكية توفر عنصرين: مادي؛ بأن يترك المنقول، ومعنوي؛ بأن يكون تركه للمنقول بنية النزول عن ملكيته؛ كأن يطلق مالكٌ طيرَه قاصدًا بذلك التخلي عن ملكيته.