تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة · المادة السادسة عشرة: تعدد المبلّغين والاشتراك في المكافأة

عن هذا المصدر

لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة · المادة السادسة عشرة: تعدد المبلّغين والاشتراك في المكافأة

لائحة · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السادسة عشرة: تعدد المبلّغين والاشتراك في المكافأة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.في حال تعدد المبلّغين عن الوقف المجهول ذاته، يستحق المكافأة المبلِّغ الأسبق في تقديم الإبلاغ للهيئة، ما لم يكن الإبلاغ اللاحق منتجًا في المعالجة، وفق ما تراه الهيئة.

§

٢.إذا قررت اللجنة إشراك أكثر من مبلِّغ في قيمة المكافأة الخاصة بالوقف محل الإبلاغ، فيكون توزيع المكافأة بينهم وفق حجية المستندات المقدمة والجهد المنتج.

§

٣.للجنة أن تشرك من يساهم في معالجة الوقف المجهول في المكافأة المحددة في اللائحة.

§