تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة · المادة الثامنة عشرة: مصدر المكافأة

عن هذا المصدر

‌ج- الاقتراض من فائض غلّة أحد الأوقاف التي يتولى نظارتها ناظر الوقف المجهول المبلَّغ عنه -وفقًا لشرط الواقف- بعد إذن المحكمة المختصة، على أن تستردّ خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.

لائحة · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثامنة عشرة: مصدر المكافأة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.تحدد اللجنة مصدر المكافأة من أي من المصادر الآتية:

§

أ-غلة الوقف المجهول المبلغ عنه إن وجدت.

§

ب-ريع أحد الأوقاف الموقوفة على إحياء الأوقاف المجهولة أو المعطلة، أو على جهات البر العامة.

§

‌ج- الاقتراض من فائض غلّة أحد الأوقاف التي يتولى نظارتها ناظر الوقف المجهول المبلَّغ عنه -وفقًا لشرط الواقف- بعد إذن المحكمة المختصة، على أن تستردّ خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.

§

‌د- الاقتراض من فائض غلة الأوقاف التي تتولى الهيئة نظارتها، وفق الضوابط التي تحددها اللجنة الشرعية للهيئة.

§

٢.إذا تعذّر صرف المكافأة من المصادر الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، فللجنة تحديد مصدر المكافأة من أصل الوقف المجهول، بعد إذن المحكمة المختصة، ما لم تؤل نظارته للهيئة.

§

٣.تعد المكافأة، التي لا يكون مصدرها من غلة الوقف المجهول المبلّغ عنه، دينًا في ذمة الوقف، ما لم تر اللجنة خلاف ذلك.

§

٤.يكون للجنة تحديد مصدر مكافأة الأحكام القضائية الصادرة باستحقاق المكافأة عن الوقف المجهول.

§

٥.على ناظر الوقف المجهول صرف المكافأة للمستحق؛ وفقًا لما تقرره اللجنة في قرارها.

§

٦.للجنة أن تقرر تقسيط المكافأة وفق ما تسمح به المصادر المذكورة في هذه المادة.

§