لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة · المادة الثامنة عشرة: مصدر المكافأة
عن هذا المصدر
ج- الاقتراض من فائض غلّة أحد الأوقاف التي يتولى نظارتها ناظر الوقف المجهول المبلَّغ عنه -وفقًا لشرط الواقف- بعد إذن المحكمة المختصة، على أن تستردّ خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
لائحة · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثامنة عشرة: مصدر المكافأة
١.تحدد اللجنة مصدر المكافأة من أي من المصادر الآتية:
أ-غلة الوقف المجهول المبلغ عنه إن وجدت.
ب-ريع أحد الأوقاف الموقوفة على إحياء الأوقاف المجهولة أو المعطلة، أو على جهات البر العامة.
ج- الاقتراض من فائض غلّة أحد الأوقاف التي يتولى نظارتها ناظر الوقف المجهول المبلَّغ عنه -وفقًا لشرط الواقف- بعد إذن المحكمة المختصة، على أن تستردّ خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
د- الاقتراض من فائض غلة الأوقاف التي تتولى الهيئة نظارتها، وفق الضوابط التي تحددها اللجنة الشرعية للهيئة.
٢.إذا تعذّر صرف المكافأة من المصادر الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، فللجنة تحديد مصدر المكافأة من أصل الوقف المجهول، بعد إذن المحكمة المختصة، ما لم تؤل نظارته للهيئة.
٣.تعد المكافأة، التي لا يكون مصدرها من غلة الوقف المجهول المبلّغ عنه، دينًا في ذمة الوقف، ما لم تر اللجنة خلاف ذلك.
٤.يكون للجنة تحديد مصدر مكافأة الأحكام القضائية الصادرة باستحقاق المكافأة عن الوقف المجهول.
٥.على ناظر الوقف المجهول صرف المكافأة للمستحق؛ وفقًا لما تقرره اللجنة في قرارها.
٦.للجنة أن تقرر تقسيط المكافأة وفق ما تسمح به المصادر المذكورة في هذه المادة.