لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة · المادة الثامنة: شروط قبول الإبلاغ عن الوقف المعطل
عن هذا المصدر
يجب على الناظر بذل العناية اللازمة في إحياء الوقف للحد من تعطله، ويشترط لقبول الإبلاغ عن الوقف المعطل الآتي:
لائحة · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثامنة: شروط قبول الإبلاغ عن الوقف المعطل
يجب على الناظر بذل العناية اللازمة في إحياء الوقف للحد من تعطله، ويشترط لقبول الإبلاغ عن الوقف المعطل الآتي:
١.أن ينطبق على الوقف المبلغ عنه إحدى الحالات والأوصاف المحددة في المادة (الخامسة) من اللائحة.
٢.أن يكون مؤيدًا بمستندات معتبرة؛ وفق وسائل الإثبات النظامية.
٣.أن يكون الإبلاغ كاشفًا عن تعطل الوقف المبلغ عنه.
٤.عدم تقديم الناظر لبيان مقبول، وفقًا لأحكام الفقرة (2) من المادة (العشرون) من اللائحة.
٥.أن يكون تقديمه عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو أي وسيلة تحددها الهيئة.
٦.ألا يكون سبق إبلاغ الهيئة بشأنه، ما لم يكن الإبلاغ اللاحق منتجًا في المعالجة وفق ما تراه الهيئة.