تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة · المادة الثالثة عشرة: إجراءات النظارة على الوقف المجهول

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة عشرة: إجراءات النظارة على الوقف المجهول

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.تتقدم الهيئة إلى المحكمة المختصة بطلب تعيين ناظر على الوقف المجهول، في الحالات الآتية:

§

‌أ- إقامة ناظر على الوقف المجهول؛ وفقًا لشرط الواقف.

§

‌ب- إقامة الهيئة ناظرة على الوقف المجهول إذا لم يكن للواقف شرط في النظارة، أو جُهل الشرط، أو تعذر تنفيذه.

§

٢.للهيئة أن تتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب عزل الناظر وتعيين ناظر بديل أو تعيين الهيئة ناظرة، إذا لم يتقدم ناظر الوقف إلى الجهة المختصة بطلب إصدار صك ملكية للوقف.

§

٣.إذا خلا الوقف المجهول من النظارة بسبب عدم تقدم أي من مستحقي النظارة -وفق شرط الواقف- لطلب النظارة، فتشعر الهيئة المستحقين للنظارة، إن توفرت بياناتهم، للتقدم للمحكمة المختصة بطلب النظارة.

§

٤.على مستحقي النظارة، وفقًا لأحكام الفقرة (3) من هذه المادة، التقدم للمحكمة المختصة بطلب النظارة خلال مدة (30) يومًا من تاريخ إشعارهم.

§

٥.إذا لم يتقدم مستحقو النظارة خلال المدة المحددة في الفقرة (4) من هذه المادة، أو لم تتوفر لدى الهيئة بياناتهم، فللهيئة التقدم للمحكمة المختصة بطلب تعيين ناظر بديل أو تعيينها ناظرة.

§