تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة · المادة الخامسة عشرة: شروط استحقاق المكافأة في الوقف المجهول

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الخامسة عشرة: شروط استحقاق المكافأة في الوقف المجهول

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.يشترط لاستحقاق المكافأة، توفر الشروط الآتية:

§

‌أ- قبول الإبلاغ واستيفاء كافة إجراءات معالجة الوقف المجهول وفقًا للفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة.

§

‌ب- ألا يكون المبلِّغ هو ناظر الوقف المجهول محل الإبلاغ.

§

‌ج- ألا يكون المبلّغ هو المعتدي على الوقف محل الإبلاغ، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (4) من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة.

§

‌د- تعهد المبلّغ بالالتزامات والتعهّدات المنصوص عليها في اللائحة.

§

٢.للهيئة، عند عدم استحقاق المبلّغ للمكافأة، المضيّ في استكمال إجراءات معالجة الإبلاغ.

§