تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة · المادة السابعة عشرة: تقدير المكافأة وطريقة احتسابها

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السابعة عشرة: تقدير المكافأة وطريقة احتسابها

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.تحدد اللجنة مقدار المكافأة، وذلك بعد استيفاء كافة إجراءات معالجة الوقف المجهول وتقييمه، بمبلغ مالي لا يزيد على 5% من قيمة عين الوقف المجهول، وبحد أقصى مبلغ عشرة ملايين ريال، وفق اللائحة.

§

٢.تحدد نسبة المكافأة من قيمة عين الوقف المجهول، وتُقيّم الهيئة الوقف المجهول -عند الاقتضاء- من مقيم معتمد لديها، وفق الدليل الإجرائي.

§

٣.للجنة إعطاء المبلّغ الأولوية في الاستغلال أو الاستثمار الخاصة بالوقف المجهول لمدة تقررها اللجنة.

§

٤.دون الإخلال بحقوق أصحاب المصلحة، للجنة إعفاء المبلِّغ المعتدي على الوقف المجهول من المحاسبة على تعديه السابق –في حدود اختصاص الهيئة- إذا بادر بالإبلاغ عن الوقف المجهول، خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نفاذ اللائحة.

§

٥.تقدر اللجنة المكافأة، وتراعي في ذلك الآتي:

§

‌أ- حجّية وكفاية المستندات المقدّمة في شأن الوقف المجهول.

§

‌ب- الجهد المنتج في معالجة الوقف المجهول.

§

‌ج- تحقيق الغبطة والمصلحة للوقف بما يتفق مع أهداف اللائحة.

§