لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة · المادة السابعة عشرة: تقدير المكافأة وطريقة احتسابها
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السابعة عشرة: تقدير المكافأة وطريقة احتسابها
١.تحدد اللجنة مقدار المكافأة، وذلك بعد استيفاء كافة إجراءات معالجة الوقف المجهول وتقييمه، بمبلغ مالي لا يزيد على 5% من قيمة عين الوقف المجهول، وبحد أقصى مبلغ عشرة ملايين ريال، وفق اللائحة.
٢.تحدد نسبة المكافأة من قيمة عين الوقف المجهول، وتُقيّم الهيئة الوقف المجهول -عند الاقتضاء- من مقيم معتمد لديها، وفق الدليل الإجرائي.
٣.للجنة إعطاء المبلّغ الأولوية في الاستغلال أو الاستثمار الخاصة بالوقف المجهول لمدة تقررها اللجنة.
٤.دون الإخلال بحقوق أصحاب المصلحة، للجنة إعفاء المبلِّغ المعتدي على الوقف المجهول من المحاسبة على تعديه السابق –في حدود اختصاص الهيئة- إذا بادر بالإبلاغ عن الوقف المجهول، خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نفاذ اللائحة.
٥.تقدر اللجنة المكافأة، وتراعي في ذلك الآتي:
أ- حجّية وكفاية المستندات المقدّمة في شأن الوقف المجهول.
ب- الجهد المنتج في معالجة الوقف المجهول.
ج- تحقيق الغبطة والمصلحة للوقف بما يتفق مع أهداف اللائحة.