لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة · المادة الثانية والعشرون: إحياء الوقف المعطل بالاستثمار والتنمية
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثانية والعشرون: إحياء الوقف المعطل بالاستثمار والتنمية
على ناظر الوقف المعطل القيام باستثمار وتنمية الوقف من أجل إحيائه، بالطرق المناسبة ومن ذلك:
١.تأجير الأصل الموقوف وفق شرط الواقف.
٢.تنمية الوقف بأحد الصيغ التمويلية أو الاستثمارية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة.
٣.دمج نظارة الوقف المعطل مع نظارة أحد الأوقاف القائمة والمسجلة لدى الهيئة، مع احتفاظ كل منهما بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة.
٤.دمج إدارة الوقف المعطل مع إدارة أحد الأوقاف القائمة والمسجلة لدى الهيئة، مع احتفاظ كل منهما بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، والناظر المعين.
٥.دمج الأصول الوقفية المتعطلة مع أصول وقفية أخرى أو غيرها، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة.
٦.مشاركة الوقف المعطل مع غيره، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة.