تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة · المادة الرابعة والعشرون: استبدال الوقف المعطل أو بيع بعضه لمعالجة تعطله

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة والعشرون: استبدال الوقف المعطل أو بيع بعضه لمعالجة تعطله

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.يمكن استبدال الوقف المعطل، بعد إذن المحكمة المختصة، إذا تحققت إحدى الحالات الآتية:

§

‌أ- انتهاء الحاجة إلى الأصل الموقوف.

§

‌ب- استحالة تنميته وإصلاحه والانتفاع به.

§

‌ج- ثبوت كون الأصل معرضًا للهلاك أو التلف.

§

‌د- استحالة استغلال الأصل أو استعماله في الوجه الذي أوقف لأجله.

§

‌هـ- نقص ريعه مع عدم إمكان إعادته إلى ما كان عليه.

§

‌و- ثبوت جدوى استبدال الوقف المعطل.

§

٢.يجوز لناظر الوقف المعطل بيع جزء منه لإعمار الجزء الآخر، بعد إذن المحكمة المختصة، في الحالات الآتية:

§

‌أ- إذا لم يكفِ ريع الوقف لإصلاحه.

§

‌ب- ‌إذا لم يكن هناك فائض ريع لأوقاف أخرى متحدة مع الوقف في الواقف والموقوف عليه.

§

‌ج- ‌‌إذا لم تتوفر سبل أخرى تغني عن البيع.

§