لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة · المادة السابعة والعشرون: القرارات الصادرة بشأن الإبلاغ عن الوقف المجهول والمعطل
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السابعة والعشرون: القرارات الصادرة بشأن الإبلاغ عن الوقف المجهول والمعطل
١.تصدر القرارات عن الهيئة فيما يخص قبول الإبلاغ أو رفضه، ويتم رفض الإبلاغ بعد دراسته من قبل الهيئة، في حالات منها:
أ- ثبوت عدم جهالة الوقف محل الإبلاغ أو عدم تعطله، وفق أحكام اللائحة.
ب- أن يكون الإبلاغ مكررًا على ذات الوقف محل الإبلاغ.
ج- وجود دعوى قائمة بشأن النظارة أو إثبات الوقف أو استحقاق في الوقف.
د- عدم اكتمال المستندات ذات الصلة بالأوقاف محل الإبلاغ.
٢.للمبلغ تقديم تظلمه لدى الهيئة على القرار الصادر بشأن الوقف المجهول أو المعطل، خلال (30) يومًا من تاريخ تبلغه بالقرار، وإلا سقط حقه في الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.
٣.إذا قدم المبلغ تظلمه خلال المدة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة، فعلى الهيئة البت فيه خلال (60) يومًا من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا، ويُعد مضي (60) يومًا من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قرار برفضه.
٤.للمبلغ تقديم اعتراضه أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر برفض تظلمه، أو من تاريخ مضي المدة المحددة دون البت في التظلم.
٥.تحفظ القرارات الصادرة عن الهيئة واللجنة في سجل خاص بكل واحدة منهما.