شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة التاسعة والتسعون بعد المائة
عن هذا المصدر
قررت المادة شرطاً من شروط صحة تعليق الالتزام على شرط، وهو أن يكون الشرط مشروعًا، وجعلت معيار ذلك ألا يكون القصد من التعليق الحض على أمر غير مشروع؛ كما لو كان يهدف لتحريض أحد أطرافه على ارتكاب جريمة، كأن يعلّق شخصٌ هبته مبلغًا من المال لأحد الأشخاص باعتدائه على شخص آخر.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة
قررت المادة شرطاً من شروط صحة تعليق الالتزام على شرط، وهو أن يكون الشرط مشروعًا، وجعلت معيار ذلك ألا يكون القصد من التعليق الحض على أمر غير مشروع؛ كما لو كان يهدف لتحريض أحد أطرافه على ارتكاب جريمة، كأن يعلّق شخصٌ هبته مبلغًا من المال لأحد الأشخاص باعتدائه على شخص آخر.
وبينت المادة الأثر المترتب على الشرط الذي يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع، وهو عدم نشوء الالتزام.
وحكم المادة يشمل الشرط الواقف، ويشمل كذلك الشرط الفاسخ؛ مثل هبة داره لشخص بشرط استمراره في عمل غير مشروع، فإذا توقف عن العمل سقط التزامه بالهبة، فتقع الهبة باطلة ولا ينشأ عنها التزام.