تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الرابعة بعد الثلاثمائة

عن هذا المصدر

تناولت المادة الأثر المترتب على انقطاع مدة التقادم؛ فبينت الفقرة (١) القاعدة العامة في ذلك، وهي أنه بانقطاع مدة التقادم في أي من الحالات المبينة في المادة (٣٠٢) من هذا النظام تبدأ مدة جديدة للتقادم مماثلة للمدة الأولى؛ فإذا كان الحق مما تتقادم فيه الدعوى بانقضاء عشر سنوات، فتكون المدة الجديدة عشر سن

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة الأثر المترتب على انقطاع مدة التقادم؛ فبينت الفقرة (١) القاعدة العامة في ذلك، وهي أنه بانقطاع مدة التقادم في أي من الحالات المبينة في المادة (٣٠٢) من هذا النظام تبدأ مدة جديدة للتقادم مماثلة للمدة الأولى؛ فإذا كان الحق مما تتقادم فيه الدعوى بانقضاء عشر سنوات، فتكون المدة الجديدة عشر سنوات أيضًا، وإذا كان من الحقوق ذات التقادم الخمسي أو الحولي فتكون المدة الجديدة هي الأخرى كذلك.

§

وتبدأ المدة الجديدة من انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع؛ فإذا كان الانقطاع بسبب إقرار المدين فتبدأ مدة جديدة عقب هذا الإقرار، وإذا كان الانقطاع بسبب المطالبة القضائية وحكم للدائن بطلباته أو حكم بعدم الاختصاص فتبدأ مدة جديدة بعد صدور الحكم النهائي، وإذا كان الانقطاع بسبب إجراء قضائي آخر فتبدأ مدة جديدة بعد انتهاء أثر هذا الإجراء، وفي جميع ذلك يكون بدء سريان المدة الجديدة من اليوم التالي لانتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.

§

واستثنت الفقرة (٢) حالتين لا تكون فيهما المدة الجديدة للتقادم مماثلة للمدة الأولى، وهما:

§

الحالة الأولى: إذا انتهى السبب الذي قطع مدة التقادم الأولى بصدور حكم قضائي بالحق؛ فتكون المدة الجديدة عشر سنوات، أيًّا كانت مدة التقادم الأولى ولو كانت خمس سنوات أو سنة واحدة.

§

ويستثنى من هذه الحالة ما إذا كان الحق المحكوم به متضمناً لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم، فتكون مدة التقادم الجديدة مماثلة للمدة الأولى أي خمس سنوات؛ فلو تضمن الحكم إلزامًا للمستأجر بالمستحق من الأجرة حتى صدور الحكم، وبما يستحق منها من حين صدور الحكم إلى وقت التنفيذ؛ فالمستحق من الأجرة تتقادم فيه الدعوى بانقضاء عشر سنوات؛ لأنه فقد صفة الدورية والتجدد، وأما ما يستحق بعد صدور الحكم فتكون مدة تقادمه خمس سنوات؛ لأنه محتفظ بصفة الدورية والتجدد.

§

الحالة الثانية: إذا كان الحق من الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة (٢٩٦) من هذا النظام، أو كان من الحقوق الواردة في المادة (٢٩٧) من هذا النظام، وانقطعت مدة التقادم بسبب إقرار المدين؛ فتكون المدة الجديدة عشر سنوات، وليست مماثلة لمدة التقادم الأولى وهي خمس سنوات في الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة (٢٩٦) من هذا النظام، وسنة واحدة في الحقوق الواردة في المادة (٢٩٧) من هذا النظام.

§

وأما إذا انقطعت مدة التقادم في هذه الحالة بغير إقرار المدين؛ كما لو كان الانقطاع بسبب مطالبة قضائية وانتهت بعدم الاختصاص، فتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى وفقًا للقاعدة العامة المقررة في الفقرة (١).

§

والأصل أن انقطاع مدة التقادم لا يتعدى أثره على النحو المبين إلى غير الدائن؛

§

ومن أمثلة ذلك:

§

١.إذا كان الدين مشتركًا بين عدة ورثة، وهو قابل للانقسام بينهم، وقطع أحدهم مدة التقادم؛ فلا يستفيد من ذلك بقية الورثة.

§

٢.إذا قطع الدائن مدة التقادم في مواجهة المدين الأصلي لم تنقطع ضد الكفيل، وإذا قطعها في مواجهة الكفيل لم تنقطع ضد المدين الأصلي.

§

٣.إذا قطع الدائن مدة التقادم في مواجهة أحد المدينين المتضامنين لم تنقطع ضد بقية المدينين المتضامنين، ولكن إذا قطع الدائن المتضامن مدة التقادم استفاد من ذلك بقية الدائنين المتضامنين؛ إعمالاً لمبدأ النيابة التبادلية بينهم فيما ينفع.

§

والأصل أن انقطاع مدة التقادم لا يؤثر إلا في الحق الذي انقطعت مدة تقادمه، ولا يتعدى أثره إلى الحقوق الأخرى القائمة بين الدائن والمدين؛ فلو كانت للدائن عدة حقوق في ذمة المدين، وأقر بأحدها فتنقطع مدة التقادم في ذلك الحق دون ما عداه من الحقوق، غير أنه إذا كان الحق واحدًا ولكن تنشأ عنه دعويان مختلفتان ضد مدين واحد، فقطع مدة التقادم في إحداهما تنقطع به مدة تقادم الأخرى؛ مثال ذلك: حق المشتري في ضمان العيب بأن يطلب الفسخ أو فرق الثمن، فلو قطع المشتري مدة التقادم في دعوى الفسخ انقطعت تبعًا لذلك في دعوى فرق الثمن، ولو قطعها في دعوى فرق الثمن انقطعت كذلك في دعوى الفسخ.

§