تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الحادية عشرة بعد المائتين

عن هذا المصدر

بينت الفقرة (١) معنى الالتزام البدلي، وهو التزام محله شيء واحد، وللملتزم أن يقدم بدله؛ ومن صوره أن يلتزم المدين برسم صورة معينة على أن يكون له أن يبرئ ذمته بإعطاء كتاب معين أو مبلغ من النقود.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الحادية عشرة بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرة (١) معنى الالتزام البدلي، وهو التزام محله شيء واحد، وللملتزم أن يقدم بدله؛ ومن صوره أن يلتزم المدين برسم صورة معينة على أن يكون له أن يبرئ ذمته بإعطاء كتاب معين أو مبلغ من النقود.

§

وتناولت الفقرة (٢) ما يعد من الفروق الرئيسة بين الالتزام التخييري والالتزام البدلي؛ ففي الالتزام البدلي الأصل وحده محل الالتزام، فإن كان باطلاً بطل كل المحل ولو كان البدل صحيحًا؛ لأن اللجوء إلى البدل هو حق للمدين فقط، وأما في الالتزام التخييري فيكفي صحة وبقاء واحد من الأشياء لتصحيح المحل.

§

كما تتحدد طبيعة الالتزام البدلي بحسب الأصل الذي هو محل الالتزام سواء كان عقارًا أو منقولاً، وأما طبيعة الالتزام التخييري فلا تتحدد إلا بعد الاختيار.

§

وبهذا يختلف الالتزام البدلي عن الالتزام التخييري؛ فمن الفروق بينهما:

§

الفرق الأول: أن الالتزام التخييري يكون الخيار فيه للمدين ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك وفقًا للمادة (٢١٠) من هذا النظام، بينما في الالتزام البدلي الخيار هو حق للمدين فقط في تقديمه البدل، فإن اختار المدين تقديمه وجب على الدائن قبوله.

§

الفرق الثاني: إذا كان الالتزام بدليًّا وهلك الأصل انقضى الالتزام ولو كان البدل قائمًا لم يهلك؛ لأن محل الالتزام هو الأصل لا البدل، أما إذا هلك أحد الشيئين في الالتزام التخييري فلا ينقضي الالتزام، بل يجب عليه أن يؤدي إلى الدائن الشيء الآخر.

§