تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة السادسة بعد الثلاثمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة أن المحكمة لا تقضي بعدم سماع الدعوى للتقادم من تلقاء نفسها، ويترتب على ذلك أنه إذا لم يتمسك المدين أو ذو المصلحة بالتقادم أمام المحكمة، فتنظر الدعوى وفقًا للإجراءات المعتادة.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السادسة بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن المحكمة لا تقضي بعدم سماع الدعوى للتقادم من تلقاء نفسها، ويترتب على ذلك أنه إذا لم يتمسك المدين أو ذو المصلحة بالتقادم أمام المحكمة، فتنظر الدعوى وفقًا للإجراءات المعتادة.

§

وقررت المادة أن الحق في التمسك بالتقادم يكون لكلٍّ من:

§

أولاً: المدين، وهو الملتزم الأصلي بالدين، ويشمل كلاًّ من خلفه العام؛ كالوارث، أو خلفه الخاص؛ كالمحال عليه بالدين، مع مراعاة أن انتقال الحقوق إليهم لا يؤثر في سريان مدة التقادم وفقًا للمادة (٣٠٣) من هذا النظام.

§

ثانيًا: صاحب المصلحة في التمسك بالتقادم؛ كالكفيل، والمدين المتضامن، والحائز للعقار المرهون، ودائن المدين إذا كان الدين الذي تقادم أعلى رتبة من دين هذا الدائن برهن أو امتياز ونحو ذلك، أو أنه يزاحم دينه على وجه يضر به؛ كأن تكون أموال المدين لا تفي بالدينين، فيحق لدائن المدين في هذه الحالة التمسك بالتقادم بطريق الدعوى غير المباشرة.

§

والنطاق الزمني لممارسة المدين أو كل ذي مصلحة حقه في التمسك بالتقادم يشمل جميع مراحل الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، وأمام محكمة الاستئناف ولو لم يتمسك به أمام محكمة الدرجة الأولى.

§

ولا يشترط للتمسك بالتقادم من المدين أو ذي المصلحة شكل معين، فيكفي أن يتمسك به في مذكرة الجواب، أو محضر الجلسة، أو مذكرات الدفاع أو الاعتراض.

§

ويراعى أن التمسك بالتقادم لا يستخلص ضمنيًّا من تصرفات المدين أو ذي المصلحة، بل يتعين على أيٍ منهما أن يتمسك به صراحة أمام المحكمة.

§