تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية · المادة الثامنة عشرة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

حقوق الشخص ذي الصفة الاعتبارية

المادة الثامنة عشرة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.يتمتع الشخص ذو الصفة الاعتبارية بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازمًا لخصائص الشخص ذي الصفة الطبيعية، وذلك في الحدود المقررة بموجب النصوص النظامية.

§

٢.يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية:

§

أ-ذمةٌ ماليةٌ مستقلة.

§

ب-أهليةٌ في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي تقررها النصوص النظامية.

§

ج-حق التقاضي.

§

د-موطنٌ مستقلٌ، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيس. ويجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص ذي الصفة الاعتبارية موطنًا له، وذلك فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع.

§

هـ-جنسيةٌ وفقًا لما تقرره النصوص النظامية.

§

٣.يجب أن يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية من يمثله ويعبر عن إرادته.

§