تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية · المادة الثالثة والتسعون بعد المائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

التزامات الحابس

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.من حبس شيئًا فعليه أن يحافظ عليه وأن يقدم حسابًا عن غلته.

§

٢.إذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه من الهلاك أو التلف، أو طالت مدة حبسه عرفًا؛ فللحابس بيعهُ بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال وينتقل حقه في الحبس إلى ثمنه.

§