تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية · المادة التاسعة والأربعون بعد الثلاثمائة: حبس الثمن في ضمان الاستحقاق أو العيب

عن هذا المصدر

نظام المعاملات المدنية · المادة التاسعة والأربعون بعد الثلاثمائة: حبس الثمن في ضمان الاستحقاق أو العيب

نظام · الإصدار المعتمد 4 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

حبس الثمن في ضمان الاستحقاق أو العيب

المادة التاسعة والأربعون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع مستندةً إلى حقٍّ سابقٍ على البيع أو آيلٍ إلى مدعي الاستحقاق من البائع؛ جاز للمشتري حبس الثمن حتى يقدم البائع ضمانًا مناسبًا برد الثمن عند ثبوت الاستحقاق. وللبائع أن يطلب من المحكمة تكليف المشتري إيداع الثمن لدى الجهة التي يحددها وزير العدل بدلًا من تقديم الضمان.

§

٢.يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة إذا تبين للمشتري أن في المبيع عيبًا مضمونًا على البائع.

§