تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية · المادة الخامسة والستون بعد الستمائة: موانع الشفعة

عن هذا المصدر

لا شفعة في الحالات الآتية:

نظام · الإصدار المعتمد 4 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

موانع الشفعة

المادة الخامسة والستون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

لا شفعة في الحالات الآتية:

§

أ-إذا كان انتقال الملك بغير البيع.

§

ب-إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين.

§

ج-إذا بيع العقار في المزاد وفقًا للنصوص النظامية.

§