تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية · المادة السادسة والخمسون بعد الخمسمائة: خلط المضارب مال المضاربة بماله أو تسليمه للغير

عن هذا المصدر

نظام المعاملات المدنية · المادة السادسة والخمسون بعد الخمسمائة: خلط المضارب مال المضاربة بماله أو تسليمه للغير

نظام · الإصدار المعتمد 4 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

خلط المضارب مال المضاربة بماله أو تسليمه للغير

المادة السادسة والخمسون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.لا يجوز للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله ولا أن يسلمه للغير مضاربة، إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل بما يراه.

§

٢.في الأحوال التي يجوز فيها للمضارب خلط مال المضاربة بماله؛ يحسب ربح كل مال بقدر نسبته من المال المختلط، ويوزع النصيب المستحق لمال المضاربة بين المتعاقدين وفق أحكام هذا الفصل.

§