تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية · المادة الثالثة والثمانون بعد الستمائة: التزام المنتفع بالانتفاع في حدود الاتفاق أو الانتفاع المعتاد

عن هذا المصدر

نظام المعاملات المدنية · المادة الثالثة والثمانون بعد الستمائة: التزام المنتفع بالانتفاع في حدود الاتفاق أو الانتفاع المعتاد

نظام · الإصدار المعتمد 4 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

التزام المنتفع بالانتفاع في حدود الاتفاق أو الانتفاع المعتاد

المادة الثالثة والثمانون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.يلتزم المنتفع بالانتفاع بالشيء المنتفع به في حدود ما اتفق عليه؛ فإن لم يكن هناك اتفاق فبحسب ما أعد له في حدود الانتفاع المعتاد.

§

٢.للمالك أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به، وله أن يطالب المنتفع بتقديم ضمانات إذا أثبت أن حقوقه في خطر، فإن لم يقدمها المنتفع أو استمر على ذلك الاستعمال، فللمحكمة أن تنزع الشيء المنتفع به من يده وتسلمه إلى من يتولى إدارته، ولها تبعًا لجسامة الخطر إنهاء حق الانتفاع، دون إخلال بحقوق الغير.

§