نظام المعاملات المدنية · المادة الحادية والسبعون بعد الستمائة: زيادة العقار المشفوع ونقصه
عن هذا المصدر
نظام المعاملات المدنية · المادة الحادية والسبعون بعد الستمائة: زيادة العقار المشفوع ونقصه
نظام · الإصدار المعتمد 4 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.
النص المفرّغ
زيادة العقار المشفوع ونقصه
المادة الحادية والسبعون بعد الستمائة
١.إذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئًا من ماله أو بنى أو غرس فيه قبل إعلام الشفيع البائع والمشتري برغبته في الشفعة؛ فعلى الشفيع إذا أخذ بالشفعة أن يدفع -تبعًا لما يختاره المشتري- مقدار ما أنفقه أو ما زاد في قيمة العقار بسبب زيادة المشتري أو بنائه أو غراسه.
٢.ذا كانت الزيادة أو البناء أو الغراس بعد الإعلام؛ فللشفيع إذا أخذ بالشفعة أن يطلب الإزالة على نفقة المشتري مع التعويض إن كان له مقتضٍ، أو أن يستبقي البناء أو الغراس على أن يدفع للمشتري ما أنفقه أو ما زاد في قيمة العقار بسبب زيادة المشتري أو بنائه أو غراسه.
٣.إذا نقص العقار المشفوع بغير فعل المشتري أو بفعله قبل الإعلام؛ فللشفيع أخذه بكل الثمن أو تركه، ويحط عن الشفيع من ثمنه قيمة ما نقص بفعل المشتري بعد الإعلام.