نظام المعاملات المدنية · المادة الحادية عشرة بعد الأربعمائة: اختلاف عدد الوحدات الإيجارية عن المحدد في العقد
عن هذا المصدر
نظام المعاملات المدنية · المادة الحادية عشرة بعد الأربعمائة: اختلاف عدد الوحدات الإيجارية عن المحدد في العقد
نظام · الإصدار المعتمد 4 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.
النص المفرّغ
اختلاف عدد الوحدات الإيجارية عن المحدد في العقد
المادة الحادية عشرة بعد الأربعمائة
١.إذا عُقد الإيجار على شيءٍ معينٍ بأجرةٍ إجماليةٍ، وذُكر عدد وحداته دون بيان أجرة كل وحدة منها، فظهرت وحداته أزيد أو أنقص؛ كانت الأجرة هي المحددة في العقد لا يزاد عليها ولا ينقص منها، وللمستأجر في حالة النقص طلب فسخ العقد.
٢.إذا حددت في العقد أجرة كل وحدة التزم المستأجر بالأجرة المحددة للوحدات الزائدة، والتزم المؤجر بإنقاص الأجرة المحددة للوحدات الناقصة، وللمستأجر طلب الفسخ في الحالتين.
٣.إذا كان مقدار النقص أو الزيادة يسيرًا ولا أثر له في المنفعة المقصودة فليس للمستأجر طلب الفسخ.