تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية · المادة التاسعة والسبعون بعد المائة: شرط استحقاق التعويض الاتفاقي وسلطة المحكمة في تعديله

عن هذا المصدر

نظام المعاملات المدنية · المادة التاسعة والسبعون بعد المائة: شرط استحقاق التعويض الاتفاقي وسلطة المحكمة في تعديله

نظام · الإصدار المعتمد 4 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

شرط استحقاق التعويض الاتفاقي وسلطة المحكمة في تعديله

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.لا يكون التعويض الاتفاقيُّ مستحَقًّا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.

§

٢.للمحكمة بناءً على طلب المدين أن تنقص هذا التعويض إذا أثبت أن التعويض المتفق عليه كان مبالغًا فيه أو أن الالتزام الأصلي قد نُفذ جزء منه.

§

٣.للمحكمة بناءً على طلب الدائن أن تزيد هذا التعويض إلى ما يساوي الضرر إذا أثبت أن الضرر جاوز مقدار التعويض الاتفاقي نتيجة غش أو خطأٍ جسيمٍ من المدين.

§

٤.يقع باطلًا كلُّ اتفاقٍ يُخالف أحكام هذه المادة.

§