تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية · المادة الثامنة والخمسون بعد المائة: أثر موت الفضولي أو المنتفع في الفضالة

عن هذا المصدر

نظام المعاملات المدنية · المادة الثامنة والخمسون بعد المائة: أثر موت الفضولي أو المنتفع في الفضالة

نظام · الإصدار المعتمد 4 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

أثر موت الفضولي أو المنتفع في الفضالة

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.إذا مات الفضولي، وجب على ورثته -إذا توفرت فيهم الأهلية- أو نائبهم وكانوا على علم بالفضالة؛ أن يبادروا بإعلام المنتفع بموت مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحته.

§

٢.إذا مات المنتفع، بقي الفضولي ملتزمًا للورثة بما كان ملتزمًا به تجاه مورثهم.

§