تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية · المادة التاسعة بعد الثلاثمائة: البيع بالعيّنة

عن هذا المصدر

نظام المعاملات المدنية · المادة التاسعة بعد الثلاثمائة: البيع بالعيّنة

نظام · الإصدار المعتمد 4 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

البيع بالعيّنة

المادة التاسعة بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.إذا كان البيع بالعيّنة وجَبَ أن يكون المبيع مطابقًا لها.

§

٢.إذا فُقدت العيّنة أو تلفت في يد أحد المتعاقدين ولو من غير خطأٍ منه، واختلفا في مطابقة المبيع للعيّنة؛ فالقول للمتعاقد الآخر، ما لم يُثبت من فُقدت أو تلفت العيّنة في يده عكس ذلك.

§