تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية · المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: مدد التقادم في دعوى التعويض عن الفعل الضار

عن هذا المصدر

نظام المعاملات المدنية · المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: مدد التقادم في دعوى التعويض عن الفعل الضار

نظام · الإصدار المعتمد 4 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

مدد التقادم في دعوى التعويض عن الفعل الضار

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ وقوع الضرر.

§

٢.إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة؛ فإنه لا يمتنع سماعها ما دامت الدعوى الجزائية لم يمتنع سماعها.

§