تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية · المادة السادسة والأربعون بعد الثلاثمائة: حبس المبيع بثمنه

عن هذا المصدر

نظام المعاملات المدنية · المادة السادسة والأربعون بعد الثلاثمائة: حبس المبيع بثمنه

نظام · الإصدار المعتمد 4 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

حبس المبيع بثمنه

المادة السادسة والأربعون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنًا أو كفالةً. وإذا هلك المبيع أو تلف في يد البائع وهو حابس له كانت تبعة ذلك على المشتري.

§

٢.إذا قبل البائع تأجيل الثمن سقط حقه في حبس المبيع ولزمه تسليم المبيع للمشتري.

§