تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية · المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة: شرط القبض لانعقاد القرض

عن هذا المصدر

لا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.

نظام · الإصدار المعتمد 4 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

شرط القبض لانعقاد القرض

المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

لا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.

§