تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية · المادة التاسعة والستون: الغبن وأثره في العقد

عن هذا المصدر

نظام المعاملات المدنية · المادة التاسعة والستون: الغبن وأثره في العقد

نظام · الإصدار المعتمد 4 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

الغبن وأثره في العقد

المادة التاسعة والستون

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.الغبن زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف.

§

٢.ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن.

§

٣.لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقدٍ أُبرم بطريق المزايدة.

§