تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية · المادة الرابعة والأربعون بعد الثلاثمائة: مدة التقادم في ضمان العيب

عن هذا المصدر

نظام المعاملات المدنية · المادة الرابعة والأربعون بعد الثلاثمائة: مدة التقادم في ضمان العيب

نظام · الإصدار المعتمد 4 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

مدة التقادم في ضمان العيب

المادة الرابعة والأربعون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.لا تُسمع دعوى ضمان العيب بانقضاء (مائةٍ وثمانين) يومًا من تاريخ تسليم المبيع؛ ما لم يلتزم البائع بالضمان مدة أطول.

§

٢.ليس للبائع أن يتمسك بانقضاء المدة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغشٍّ منه.

§