نظام المعاملات المدنية · المادة السبعون بعد الأربعمائة: تعديل الأجر في العقد المبرم على أساس وحدة مقايسة
عن هذا المصدر
نظام المعاملات المدنية · المادة السبعون بعد الأربعمائة: تعديل الأجر في العقد المبرم على أساس وحدة مقايسة
نظام · الإصدار المعتمد 4 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.
النص المفرّغ
تعديل الأجر في العقد المبرم على أساس وحدة مقايسة
المادة السبعون بعد الأربعمائة
١.إذا أُبرم عقد بمقتضى مقايسةٍ على أساس الوحدة وتبين أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزةً ظاهرةً؛ لزم المقاول أن يعلم في الحال صاحب العمل بذلك مبينًا مقدار ما يتوقعه من زيادة في الأجر، فإن لم يفعل سقط حقه في طلب ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات.
٢.إذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمةً؛ فلصاحب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ، على أن يكون ذلك دون تأخر، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرةً وفقًا لشروط العقد.