تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية · المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة: اعتبار المتقايض بائعًا ومشتريًا

عن هذا المصدر

يعدّ كل من المتقايضين بائعًا لما قايض به ومشتريًا لما قايض عليه.

نظام · الإصدار المعتمد 4 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

اعتبار المتقايض بائعًا ومشتريًا

المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يعدّ كل من المتقايضين بائعًا لما قايض به ومشتريًا لما قايض عليه.

§