تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية · المادة الثالثة والستون بعد الخمسمائة: آثار انتهاء عقد المضاربة

عن هذا المصدر

نظام المعاملات المدنية · المادة الثالثة والستون بعد الخمسمائة: آثار انتهاء عقد المضاربة

نظام · الإصدار المعتمد 4 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

آثار انتهاء عقد المضاربة

المادة الثالثة والستون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.يلزم المضارب إذا انتهى عقد المضاربة أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالٍ لا تتعرض معها أموال المضاربة أو أرباحها للتلف أو النقص.

§

٢.لا يجوز للمضارب بعد انتهاء عقد المضاربة أن يتصرف في أموالها، وإذا كانت من غير النقد لزم المضارب تحويلها إلى نقد، إلا إذا اقتضى الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.

§