تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الثمانون

عن هذا المصدر

بينت المادة أحقية كل ذي مصلحة في أن يعذر من له حق إبطال العقد بإبداء رغبته إما في التمسك بالعقد ويعد ذلك إجازة له وإما في إبطاله، والمقصود بذي المصلحة من كانت له مصلحة نظامية، سواء كان المتعاقد الآخر أو غيره ممن تتوقف مصلحته على ما يستقر عليه العقد. والمقصود بمن له حق الإبطال ناقص الأهلية بعد اكتمال

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثمانون

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أحقية كل ذي مصلحة في أن يعذر من له حق إبطال العقد بإبداء رغبته إما في التمسك بالعقد ويعد ذلك إجازة له وإما في إبطاله، والمقصود بذي المصلحة من كانت له مصلحة نظامية، سواء كان المتعاقد الآخر أو غيره ممن تتوقف مصلحته على ما يستقر عليه العقد. والمقصود بمن له حق الإبطال ناقص الأهلية بعد اكتمال أهليته أو النائب عنه، أو من شاب إرادته أحد عيوب الرضى، وكل من جعل له النظام هذا الحق بنص خاص.

§

وبينت المادة أن إعذار من له حق الإبطال يكون خلال مدة معينة، ويجب ألا تقل هذه المدة عن تسعين يومًا من تاريخ الإعذار، وإذا مضت المدة ولم يبد من له الحق في الإبطال رغبته في إجازة العقد أو إبطاله دون عذر؛ اعتبر ذلك إجازة للعقد وسقط حقه في الإبطال.

§

ومدة الإعذار هذه لا تؤثر على المدد المقررة للتقادم في المادة (٧٩) من هذا النظام، كما أن سقوط الحق بمضي مدة الإعذار لا يعد من التقادم المانع من سماع الدعوى ولا تسري عليه أحكامه؛ فسقوط الحق في الإبطال يختلف عن عدم سماع دعوى الإبطال.

§

ومما يجب أن يراعى في الإعذار أمران:

§

الأمر الأول: أن يكون بأي وسيلة متفق عليها بين المتعاقدين، أو بأي وسيلة مقررة نظامًا للتبليغ؛ وفق ما نصت عليه المادة (١٧٧) من هذا النظام.

§

الأمر الثاني: أن يكون بعد العلم بسبب الإبطال أو زوال سببه؛ فالمتعاقد مع ناقص الأهلية عليه أن يعذر الولي أو الوصي أو يعذر ناقص الأهلية بعد اكتمال الأهلية.

§