شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة السادسة والستون
عن هذا المصدر
بينت المادة أن المعيار في تقدير الإكراه معيار ذاتي، ينظر فيه إلى حال الشخص الذي وقع عليه الإكراه والظروف الملابسة للإكراه؛ حيث يُراعى في تقدير الإكراه ما يأتي:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السادسة والستون
بينت المادة أن المعيار في تقدير الإكراه معيار ذاتي، ينظر فيه إلى حال الشخص الذي وقع عليه الإكراه والظروف الملابسة للإكراه؛ حيث يُراعى في تقدير الإكراه ما يأتي:
أولاً: سن من وقع عليه الإكراه؛ فالإكراه الذي يقع على الصغير غير الذي يقع على الشاب القوي أو على الكبير الهرم.
ثانيًا: حالة من وقع عليه الإكراه الاجتماعية والصحية؛ فالإكراه الذي يقع على ذي المكانة الاجتماعية غير الذي يقع على غيره، والإكراه الذي يقع على المريض غير الذي يقع على الصحيح.
ثالثًا: الظروف الأخرى التي من شأنها أن تؤثر في جسامة الإكراه؛ فالإكراه الذي يقع داخل المدينة بين الناس غير الذي يقع في الصحراء بعيدًا عن الأنظار.