اللائحة المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات · المادة الأولى
عن هذا المصدر
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
نظام · الإصدار المعتمد 2 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-19
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الوقف الجامعي: جميع الأوقاف التي تُنشأ في الجامعة أو تتبع لها.
الواقف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينشئ الوقف للجامعة أو الجهات التابعة لها.
النظارة: ولاية إجراء التصرفات التي تحقق الغبطة والمصلحة لعين الوقف وإيراده، وذلك بحفظه، واستثماره، وتنميته وإصلاحه، والمخاصمة فيه وصرف غلته، وفقاً لشرط الواقف.
الناظر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى نظارة الوقف الجامعي.
مجلس النظارة: السلطة المختصة بالإشراف على الوقف الجامعي وإدارته ومتابعته.
مجلس الوقف الجامعي: مجلس الجامعة في الجامعات التي تطبق نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1414/6/4هـ، أو مجلس الأمناء في الجامعات التي تطبق نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 1441/3/2هـ، وفق النظام المطبق في الجامعة.
الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس النظارة.