تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

اللائحة المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات · المادة الأولى

عن هذا المصدر

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

نظام · الإصدار المعتمد 2 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-19

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الأولى

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

§

الوقف الجامعي: جميع الأوقاف التي تُنشأ في الجامعة أو تتبع لها.

§

الواقف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينشئ الوقف للجامعة أو الجهات التابعة لها.

§

النظارة: ولاية إجراء التصرفات التي تحقق الغبطة والمصلحة لعين الوقف وإيراده، وذلك بحفظه، واستثماره، وتنميته وإصلاحه، والمخاصمة فيه وصرف غلته، وفقاً لشرط الواقف.

§

الناظر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى نظارة الوقف الجامعي.

§

مجلس النظارة: السلطة المختصة بالإشراف على الوقف الجامعي وإدارته ومتابعته.

§

مجلس الوقف الجامعي: مجلس الجامعة في الجامعات التي تطبق نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1414/6/4هـ، أو مجلس الأمناء في الجامعات التي تطبق نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 1441/3/2هـ، وفق النظام المطبق في الجامعة.

§

الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس النظارة.

§