اللائحة المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات · المادة الخامسة والعشرون
عن هذا المصدر
لا يصرف أي مبلغ إلا بعد إجازته من قبل المراقب المالي للوقف الجامعي، وعلى المراقب المالي التأكد من وجود اعتماد الصرف في ميزانية الوقف، ومن وجود نظام، أو أوامر من الجهة المختصة بالوقف الجامعي بإقرار الصرف ومتوافقة مع الأنظمة واللوائح والقواعد التنفيذية ذات العلاقة، وعليه أن يمتنع عن التوقيع على المستن
نظام · الإصدار المعتمد 2 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-19
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الخامسة والعشرون
لا يصرف أي مبلغ إلا بعد إجازته من قبل المراقب المالي للوقف الجامعي، وعلى المراقب المالي التأكد من وجود اعتماد الصرف في ميزانية الوقف، ومن وجود نظام، أو أوامر من الجهة المختصة بالوقف الجامعي بإقرار الصرف ومتوافقة مع الأنظمة واللوائح والقواعد التنفيذية ذات العلاقة، وعليه أن يمتنع عن التوقيع على المستندات إذا وجد أنها مخالفة لذلك، مع بيان أسباب الامتناع كتابةً، وإذا حدث خلاف على الصرف بين المراقب المالي والأمانة العامة يرفع الأمر لرئيس مجلس النظارة متضمناً الرأيين معاً، وقرار رئيس مجلس النظارة في هذا الشأن واجب التنفيذ، فإن لم يقتنع المراقب المالي بقرار رئيس مجلس النظارة فعليه، بعد التنفيذ، إعداد تقرير يرفع إلى مجلس الوقف الجامعي ويُعد قرار المجلس في ذلك نهائياً.