اللائحة المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات · المادة التاسعة والعشرون
عن هذا المصدر
اللائحة المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات · المادة التاسعة والعشرون
نظام · الإصدار المعتمد 2 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-19
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة التاسعة والعشرون
١.يعين مجلس الوقف الجامعي مراجع الحسابات الخارجي لمدة سنة مالية قابلة للتجديد وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات.
٢.لمراجع الحسابات الخارجي الاطلاع على جميع السجلات، والمستندات، وطلب البيانات، والإيضاحات، التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته، وعليه كذلك أن يتحقق من موجودات الوقف الجامعي والتزاماته، وعلى الجهات المختصة بالجامعة التعاون معه.
٣.في حال عدم تمكن مراجع الحسابات الخارجي من أداء مهمته، فعليه أن يثبت ذلك في تقرير يرفعه إلى رئيس لجنة المراجعة للوقف لاتخاذ قرار في هذا الشأن على وجه السرعة ويزود رئيس مجلس النظارة بصورة منه.
٤.على مراجع الحسابات الخارجي تقديم تقرير عن حسابات الوقف الجامعي إلى لجنة المراجعة للوقف كل ثلاثة أشهر.
٥.على مراجع الحسابات الخارجي عند اكتشاف أي اختلاس، أو تصرف يعرض أموال الوقف الجامعي للخطر، أن يرفع تقريراً فورياً بذلك لرئيس لجنة المراجعة للوقف لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مع تزويد رئيس مجلس الوقف الجامعي ورئيس مجلس النظارة بصورة منه.
٦.على مراجع الحسابات الخارجي وخلال مدة أقصاها شهران من تاريخ انتهاء السنة المالية مراجعة وتدقيق الحساب الختامي السنوي للوقف المتضمن المركز المالي، وتقديمه إلى مجلس النظارة لمناقشته تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوقف الجامعي خلال مدة أقصاها شهر، وعليه أن يقدم مع الحساب الختامي تقريراً يتضمن رأيه في المركز المالي للوقف الجامعي، ومدى اقتناعه بأي إيضاحات أو معلومات يكون قد طلبها من الأمانة العامة.